التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 رقم 105 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5680
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 568015 تشرين الأول 2009

أ- تستوفي الامانة بدل خدمات نسبته (5%) من المبالغ الواردة في المادة (5) من هذا النظام من المشغلين الحاصلين على تراخيص وتصاريح من الامانة عن الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية وسيارات الركوب العمومية ( تكسي ، سرفيس ) في الحالات التالية :- 1- اذا تم نقل الترخيص لمشغل اخر 0 2- اذا تم ادخــال شريك مع مشغل اخر له شخصية معنوية قائمة 0 3- اذا تم استبدال المركبة بمركبة اخرى 0 ب- اذا تم نقل او تحويل ترخيص مشغل وسائط نقل عام دون مركبات فيستوفى ما يعادل (50%) من بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب أعداد وفئات وسائط النقل المبينة في الترخيص او العقد 0 ج- لا تسري احكام هذه المادة على مشغلي وسائط النقل العام المسجلة باسم مؤسسة النقل العام سابقا الذين يقدمون خدمات النقل العام ضمن اختصاص الامانة حيث تطبق عليهم احكام العقود الموقعة طيلة مدة سريانها 0

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 رقم 105 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5680)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية