نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 رقم 105 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4990، ص 5680
- نُشر
- 15 تشرين الأول 2009
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 رقم 105 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5680)
حياة القانون
نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى غير ساري
رقم 105 لسنة 2009 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5680، نُشر في 15 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الامانة 0 الامين:امين عمان الكبرى 0 القانون:قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود …
المادة 3
المادة 4
تستوفي الامانة الرسوم التالية :- أ?-(25) دينارا عن كل طلب ترخيص 0 ب?-(100) دينار عند الموافقة على طلب الترخيص 0 ج- (50) دينارا سنويا رسم ترخيص عن اي مما يلي :- 1-مكتب انطلاق الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية والركوب العمومية …
المادة 5
أ- تستوفي الامانة رسوم تصريح سنوية عن أي من وسائط النقل العام للركاب ، وذلك على النحو التالي :- 1- (200) دينار عن سيارة الركوب العمومية 0 2- (250) دينارا عن الحافلة المتوسطة العمومية 0 3- (300) دينار عن الحافلة العمومية 0 ب- يستوفى رسم …
المادة 6
أ- تستوفي الامانة بدل خدمات نسبته (5%) من المبالغ الواردة في المادة (5) من هذا النظام من المشغلين الحاصلين على تراخيص وتصاريح من الامانة عن الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية وسيارات الركوب العمومية ( تكسي ، سرفيس ) في الحالات …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.