التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 106 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5685
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 106 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5685)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري

رقم 106 لسنة 2009 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5685، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الامانة :أمانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الامانة 0 الأمين:أمين عمان 0 فضلة الطريق:وتشمل ما يلي : أ-اي طريق داخل حدود الامانة …

المادة 3

أ- لغايات هذا النظام لا تعتبر اي ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بامكان الامانة بمقتضى احكام التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في أي مشروع من مشاريع المنفعة العامة 0 ب- على المجلس عند النظر في اعتبار اي …

المادة 4

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة للمجلس شريطة موافقة الامين ان يقرر بيع اي فضلة طريق الى أي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها او الى أي شخص طبيعي او معنوي اخر في حال رفض المالكين المجاورين الشراء …

المادة 5

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ) و (ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الاسعار الدارجة للاراضي في موقع الفضلة 0 ب-يجوز بيع اي فضلة طريق بمبادلتها بعقار اخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق والعقار الاخر حسب الاسعار الدارجة للاراضي …

المادة 6

للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في أي وقت وفي اي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار المنصوص عليـه في الفقرة ( د) من المـادة ( 4) من هذا النظام او …

المادة 7

يتحمل المشتري لاي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية واجراءات البيع او المبادلة بما في ذلك اجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات المالية الاخرى المترتبة على فضلة …

المادة 8

لا يعمل بأي نظام او نص آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية