نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5964
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5964)
حياة القانون
نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى ساري
رقم 147 لسنة 2016 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5964، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . فضلة الطريق : وتشمل ما يلي :- أ- أي طريق داخل حدود …
المادة 3
أ - لغايات هذا النظام لا تعتبر أي أرض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بإمكان الأمانة بمقتضى أحكام التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في اي مشروع من مشاريع المنفعة العامة . ب-على المجلس عند النظر في اعتبار اي …
المادة 4
أ- مع مراعاة أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة للأمين شريطة موافقة المجلس ان يقرر بيع أي فضلة طريق الى اي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها او الى أي شخص طبيعي. ب- اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المطلوب بيعها …
المادة 5
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الأسعار الدارجة للأراضي في موقع الفضلة. ب- يجوز بيع أي فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تحديد ثمن كل من الفضلة والعقار الآخر حسب الاسعار الدارجة للأراضي في …
المادة 6
للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في اي وقت وفي أي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ او نشر الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام او …
المادة 7
يتحمل المشتري لأي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية وإجراءات البيع او المبادلة بما في ذلك أجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات المالية الأخرى المترتبة على فضلة …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.