التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الأشــغال

المادة 44من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009

أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:- 1-لمواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء. 2-إذا كانت قيمة الأشغال لا تتجاوز أربعين ألف دينار. 3-إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض أو كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض. 4-الأشغال التي تتطلب خبرات استشارية أو فنية متخصصة. وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية أن تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولاً إلى السعر المناسب. ?ب-يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:- 1-وجود حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء أو استدراج عروض وذلك بناء على طلب الأمين 0 2-لغايات توحيد الآليات والأجهزة أو التوفير في اقتناء القطع التبديلية وإذا لم يكن بالإمكان شراء هذه الأجهزة أو الآليات أو القطع التبديلية إلا من مصدر واحد. 3-إذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على عشرة الاف دينار. 4-إذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة أو كانت الأسعار محددة من السلطات الرسمية. 5-إذا كان تنفيذ الأشغال يتطلب خبرات فنية أو مهنية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الأمين.

الإحالة

المادة 44 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية