الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009
يتم تنفيذ الأشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص
عليها في المادة (44) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ?-التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:
1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على سبعمائة
وخمسين ديناراً 0
2-بقرار من المدير التنفيذي بناءً على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت كلفة الأشغال على سبعمائة
وخمسين ديناراً ولم تتجاوز الف وخمسمائة دينار وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (3) من هذه الفقرة 0
3-بقرار من المدير التنفيذي للمشتريات والاستملاك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت
كلفة الأشغال على سبعمائة وخمسين ديناراً ولم تتجاوز ثلاثة الاف وخمسمائة دينار.
4-بقرار من مدير المدينة إذا زادت كلفة الأشغال على ثلاثة الاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار.
5-بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت كلفة الأشغال على عشرة الاف
دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار .
6-بقرار من الأمين إذا زادت كلفة الأشغال على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار.
7-بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثين ألف دينار
ولم تتجاوز مائة الف دينار.
8-بقرار من لجنة عطاءات الأمانة فيما زاد على ذلك.
ب?-التنفيذ باستدراج العروض:
1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين
إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على ألفي دينار.
2-بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة الأشغال على الفي
دينار ولم تتجاوز ثلاثة الاف دينار وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (3) من هذه الفقرة 0
3- بقرار من المدير التنفيذي للمشتريات والاستملاك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت
قيمة الأشغال على الفي دينار ولم تتجاوز خمسة الاف دينار.
4-بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت كلفة الأشغال على خمسة ألاف
دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار.
5-بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت كلفة الأشغال على ثلاثين ألف دينار
ولم تتجاوز مائة وخمسين ألف دينار.
6-بقرار من لجنة عطاءات الأمانة فيما زاد على ذلك.