التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الأشــغال

المادة 45من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009

يتم تنفيذ الأشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:- أ?-التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض: 1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على سبعمائة وخمسين ديناراً 0 2-بقرار من المدير التنفيذي بناءً على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت كلفة الأشغال على سبعمائة وخمسين ديناراً ولم تتجاوز الف وخمسمائة دينار وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (3) من هذه الفقرة 0 3-بقرار من المدير التنفيذي للمشتريات والاستملاك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت كلفة الأشغال على سبعمائة وخمسين ديناراً ولم تتجاوز ثلاثة الاف وخمسمائة دينار. 4-بقرار من مدير المدينة إذا زادت كلفة الأشغال على ثلاثة الاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار. 5-بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت كلفة الأشغال على عشرة الاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار . 6-بقرار من الأمين إذا زادت كلفة الأشغال على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار. 7-بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة الف دينار. 8-بقرار من لجنة عطاءات الأمانة فيما زاد على ذلك. ب?-التنفيذ باستدراج العروض: 1-بقرار من مدير الدائرة أو مدير المنطقة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على ألفي دينار. 2-بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة الأشغال على الفي دينار ولم تتجاوز ثلاثة الاف دينار وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (3) من هذه الفقرة 0 3- بقرار من المدير التنفيذي للمشتريات والاستملاك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة الأشغال على الفي دينار ولم تتجاوز خمسة الاف دينار. 4-بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت كلفة الأشغال على خمسة ألاف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار. 5-بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت كلفة الأشغال على ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة وخمسين ألف دينار. 6-بقرار من لجنة عطاءات الأمانة فيما زاد على ذلك.

الإحالة

المادة 45 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 107 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية