الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 569015 تشرين الأول 2009
أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:-
1-لمواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2-إذا كانت قيمة الأشغال لا تتجاوز أربعين ألف دينار.
3-إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض أو كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة
واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض.
4-الأشغال التي تتطلب خبرات استشارية أو فنية متخصصة.
وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية أن تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولاً
إلى السعر المناسب.
?ب-يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:-
1-وجود حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء أو استدراج عروض وذلك بناء على طلب الأمين 0
2-لغايات توحيد الآليات والأجهزة أو التوفير في اقتناء القطع التبديلية وإذا لم يكن بالإمكان شراء هذه الأجهزة
أو الآليات أو القطع التبديلية إلا من مصدر واحد.
3-إذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على عشرة الاف دينار.
4-إذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة أو كانت الأسعار محددة من السلطات الرسمية.
5-إذا كان تنفيذ الأشغال يتطلب خبرات فنية أو مهنية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير
الأمين.