الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 571415 تشرين الأول 2009
أ- يجوز للطبيب البيطري في الامانة أن يرفض منح أي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة الأمانة أو أن
يسحبها من الشخص الذي منحت له بناء على أي من الأسباب التالية :-
1-إذا كان الكلب شرس الطباع.
2-إذا كان الكلب يشكل خطراً على السلامة العامة .
3-إذا كان الكلب يسبب إزعاجاً أو مكرهة للأشخاص الساكنين أو المقيمين في العقار الموجود فيه بسبب اعتياده
النباح بصورة متواصلة أو غير ذلك من اسباب الازعاج .
4-إذا كان صاحب الكلب قد أدين أكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في أحوال كان فيها خطراً
على الصحة العامة.
ب- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى احكام المادة (6) من هذا النظام إذا تم سحب الرخصة 0