التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 108 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5714
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 108 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5714)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري

رقم 108 لسنة 2009 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5714، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

يحلّ محلّنظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956غير ساري
قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الأمانة 0 الأمين: أمين عمان 0 صاحب الكلب:الشخص الذي يقتني كلباً او يكون الكلب تحت …

المادة 3

لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلباً ضمن حدود الامانة ما لم يكن مرخصاً وفي رقبته طوق ومعلق عليه لوحة تعريف معدنية صادرة بشأنه وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4

يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب ضمن حدود الامانة أن يقدم طلباً بذلك إلى الطبيب البيطري في الامانة فإذا وافق على منح الرخصة للطالب يصدرها له بعد إجراء الفحص اللازم مع لوحة التعريف بعد دفعه الرسوم المنصوص عليها في المادة …

المادة 5

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة الأمانة زيارة مؤقتة مصطحباً معه كلباً أن يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً وفقاً لاحكام هذا النظام بشرط أن يبقى الكلب مربوطاً …

المادة 6

يستوفي المجلس رسماً مقداره خمسة دنانير عن كل رخصة تصدر بمقتضى احكام هذا النظام لاقتناء كلب وديناران وخمسمائة فلس ثمناً للوحة التعريف الصادرة بشأنه.

المادة 7

ينتهي العمل بالرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.

المادة 8

أ- يجوز للطبيب البيطري في الامانة أن يرفض منح أي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة الأمانة أو أن يسحبها من الشخص الذي منحت له بناء على أي من الأسباب التالية :- 1-إذا كان الكلب شرس الطباع. 2-إذا كان الكلب يشكل خطراً على السلامة العامة . 3-إذا …

المادة 9

إذا رفض الطبيب البيطري في الأمانة إصدار رخصة لأي كلب أو سحبت رخصته فيترتب على صاحبه أن يودعه خلال أربعة أيام بيوت الكلاب التابعة للامانة ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به الطبيب البيطري.

المادة 10

أ- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام إذا وجد كلب ضمن حدود الأمانة وكان غير مرخص أو ليس في عنقه طوق عليه لوحة التعريف المعدنية المشار إليها في المادة (4) من هذا النظام يعتبر كلباً ضالا يقبض عليه الموظف المختص ويودعه بيت الكلاب ، على …

المادة 11

لصاحب الكلب الذي قبض عليه أو حجز وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام أن يسترده خلال المدة المعينة في تلك المادة لدى إبرازه الرخصة ودفعه نفقات إطعامه وإيوائه والعناية به البالغة خمسة دنانير عن كل يوم.

المادة 12

يحتفظ الطبيب البيطري بسجل من أجل الغايات المقصودة من هذا النظام يدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت رخصة بشأنه ويتوجب على صاحبه أن يزود الطبيب البيطري في الامانة بما يطلبه منه من تلك التفاصيل.

المادة 13

إذا تخلف صاحب الكلب عن مراعاة أحكام هذا النظام يعاقب لدى إدانته من قبل قاضي محكمة الامانة بغرامة مقدارها عشرة دنانير وبدل نفقات بواقع خمسة دنانير ، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الإدانة ويتلف كلبه.

المادة 14

لا يدفع تعويض لأي شخص لقاء أي قرار صدر عن المجلس او اي فعل من قبل موظفي الامانة تم بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة 15

لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0

المادة 16

يلغى نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم (8) لسنة 1956 0

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية