التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 108 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5714
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 571415 تشرين الأول 2009

أ- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام إذا وجد كلب ضمن حدود الأمانة وكان غير مرخص أو ليس في عنقه طوق عليه لوحة التعريف المعدنية المشار إليها في المادة (4) من هذا النظام يعتبر كلباً ضالا يقبض عليه الموظف المختص ويودعه بيت الكلاب ، على أنه إذا تعذر القبض على الكلب فيجوز للموظف المختص أن يتلفه عند رؤيته. ب - كل كلب أودع بيوت الكلاب التابعة للأمانة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحجز لمدة (48) ساعة ثم يتلف إذا لم يطالب به صاحبه خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 108 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية