التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 108 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5714
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 571415 تشرين الأول 2009

أ- يجوز للطبيب البيطري في الامانة أن يرفض منح أي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة الأمانة أو أن يسحبها من الشخص الذي منحت له بناء على أي من الأسباب التالية :- 1-إذا كان الكلب شرس الطباع. 2-إذا كان الكلب يشكل خطراً على السلامة العامة . 3-إذا كان الكلب يسبب إزعاجاً أو مكرهة للأشخاص الساكنين أو المقيمين في العقار الموجود فيه بسبب اعتياده النباح بصورة متواصلة أو غير ذلك من اسباب الازعاج . 4-إذا كان صاحب الكلب قد أدين أكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في أحوال كان فيها خطراً على الصحة العامة. ب- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى احكام المادة (6) من هذا النظام إذا تم سحب الرخصة 0

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 108 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية