الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 571915 تشرين الأول 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزير:وزير النقل 0
السلطة:السلطة البحرية الاردنية 0
المجلس:مجلس ادارة السلطة 0
المدير:مدير عام السلطة 0
مركز الاتصالات:مركز اتصالات ميناء العقبة التابع للسلطة الخاص بالاتصال مع السفن وندائــه اللاسلكي
(Aqaba Port Control) 0
المياه الاقليمية الاردنية:الحدود التي تقررها الجهات الرسمية المختصة للمياه الاقليمية الاردنية وتحدد بالعلامة
رقم ( صفر ) على شاطىء البحر الاحمر الشمالي الشرقي في خليج العقبة وتتجه بخط مستقيم لمسافة (2,84) كيلو
مترا حيث تلتقي مع الخط الذي ينصف خليج العقبة ، ومن هذه النقطة يتبع الحد البحري الخط الذي ينصف
الخليج وباتجاه الجنوب الى اخر نقطة تتعامد مع خط الحدود مع المملكة العربية السعودية على الشاطىء الشرقي
مقابل مركز حدود الدرة 0
مقدم خدمات القطر والارشاد:الجهة التي يعهد اليها بتقديم خدمات القطر والارشاد للسفن في المياه الاقليمية
الاردنية 0
السفينة:اي منشأة مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد او في مرحلة البناء ايا كان نوعها او تسميتها او
حمولتها وملحقاتها اللازمة لاستغلالها وتعتبر السفينة ( صغيرة ) اذا قل طولها عن (24) مترا 0