التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون السلطة البحرية رقم (46) لسنة 2006 رقم 109 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5719
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 571915 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير النقل 0 السلطة:السلطة البحرية الاردنية 0 المجلس:مجلس ادارة السلطة 0 المدير:مدير عام السلطة 0 مركز الاتصالات:مركز اتصالات ميناء العقبة التابع للسلطة الخاص بالاتصال مع السفن وندائــه اللاسلكي (Aqaba Port Control) 0 المياه الاقليمية الاردنية:الحدود التي تقررها الجهات الرسمية المختصة للمياه الاقليمية الاردنية وتحدد بالعلامة رقم ( صفر ) على شاطىء البحر الاحمر الشمالي الشرقي في خليج العقبة وتتجه بخط مستقيم لمسافة (2,84) كيلو مترا حيث تلتقي مع الخط الذي ينصف خليج العقبة ، ومن هذه النقطة يتبع الحد البحري الخط الذي ينصف الخليج وباتجاه الجنوب الى اخر نقطة تتعامد مع خط الحدود مع المملكة العربية السعودية على الشاطىء الشرقي مقابل مركز حدود الدرة 0 مقدم خدمات القطر والارشاد:الجهة التي يعهد اليها بتقديم خدمات القطر والارشاد للسفن في المياه الاقليمية الاردنية 0 السفينة:اي منشأة مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد او في مرحلة البناء ايا كان نوعها او تسميتها او حمولتها وملحقاتها اللازمة لاستغلالها وتعتبر السفينة ( صغيرة ) اذا قل طولها عن (24) مترا 0

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون السلطة البحرية رقم (46) لسنة 2006 رقم 109 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية