التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون السلطة البحرية رقم (46) لسنة 2006 رقم 109 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5719
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 571915 تشرين الأول 2009

أ- تتولى السلطة ادارة مركز الاتصالات البحرية اللاسلكية وتنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية واصدار تصاريح عدم الممانعة لدى مغادرة السفن المياه الاقليمية الاردنية بعد التأكد من عدم وجود حجز فني او قضائي عليها 0 ب- لغايات تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة :- 1- تتولى السلطة في سياق قيامها بمهامها المنصوص عليها فيها التنسيق المسبق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك مقدم خدمات القطر والارشاد ومشغلو الموانئ 0 2- تتولى السلطة تجهيز اجهزة الاتصال المناسبة والكوادر البشرية اللازمة لقيامها بمهامها 0 3-تراعى احكام التشريعات والاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة 0

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون السلطة البحرية رقم (46) لسنة 2006 رقم 109 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية