التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الفقرة (ص) من المادة (5) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (46) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 573015 تشرين الأول 2009

لا يجوز البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه الا بعد تقديم بيان مفصل الى المدير العام خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من وقت سقوطها وذلك من ربان السفينة او مالك البضاعة او وكيلهــا او الجهــة المختصــة بالمناولــة متضمناً ما يلي :- ?أ- نوع الاشياء الساقطة في البحر وحجمها ووزنها وعددها والخطر المترتب على سقوطها فيه 0 ?ب-مصدر البضاعة ومكان واسباب سقوطها والظروف التي رافقت هذا السقوط 0 ?ج-الاجراءات المتخــذة لتحديد مكان السقوط بما في ذلك وضع العوامات 0 ?د- المعدات والوسائل اللازمة للقيام باعمال البحث والاشخاص الذين سيتم التعاقد معهم لهذه الغاية 0 هـ- تحديد الزمن التقريبي اللازم لاتمام هذه الاعمال 0

الإحالة

المادة 3 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الفقرة (ص) من المادة (5) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (46) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية