الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 573015 تشرين الأول 2009
لا يجوز البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه الا بعد تقديم بيان مفصل الى المدير العام خلال مدة
لا تزيد على (24) ساعة من وقت سقوطها وذلك من ربان السفينة او مالك البضاعة او وكيلهــا او الجهــة المختصــة
بالمناولــة متضمناً ما يلي :-
?أ- نوع الاشياء الساقطة في البحر وحجمها ووزنها وعددها والخطر المترتب على سقوطها فيه 0
?ب-مصدر البضاعة ومكان واسباب سقوطها والظروف التي رافقت هذا السقوط 0
?ج-الاجراءات المتخــذة لتحديد مكان السقوط بما في ذلك وضع العوامات 0
?د- المعدات والوسائل اللازمة للقيام باعمال البحث والاشخاص الذين سيتم التعاقد معهم لهذه الغاية 0
هـ- تحديد الزمن التقريبي اللازم لاتمام هذه الاعمال 0