التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الفقرة (ص) من المادة (5) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (46) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 573015 تشرين الأول 2009

أ- يمنح المدير العام التصريح باجراء اعمال البحث على ان يحدد فيه الساعات والاوقات المسموح العمل فيها والاجراءات الواجب اتخاذها مع مراعاة الحصول على موافقة اي جهة اخرى ذات علاقة 0 ب- ترسل نسخة من التصريح المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى دائرة الجمارك المختصة 0

الإحالة

المادة 4 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الفقرة (ص) من المادة (5) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (46) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية