التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الفقرة (ص) من المادة (5) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (46) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 573015 تشرين الأول 2009

أ- لا يجوز القيام باعمال البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه الا بوجود ممثل عن السلطة وشريطة اتخاذ المصرح له جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث اي تلوث بحري او اضــرار اخرى وذلك تحــت طائلة المسؤولية القانونية 0 ب- لا يجوز للمصرح له انتشال اي مواد اخرى غير مذكورة في البيان المقدم وفقاً لاحكام المادة (3) من هذا النظام 0

الإحالة

المادة 5 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الفقرة (ص) من المادة (5) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (46) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية