الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009
أ - يشكل الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة مساعد الأمين العام
وعضوية اثنين من كبار موظفي المجلس.
ب- يعين الأمين العام رئيس وحدة الموارد البشرية مقررا للجنة يتولى إعداد محاضر اجتماعاتها ومتابعة تدوينها
وتنظيمها وتوثيقها.
ج- يعاد تشكيل اللجنة كل سنة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
د- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-التنسيب للامين العام بتعيين الموظفين وترفيعهم ، وتعديل اوضاعهم الوظيفية، ومنحهم المكافآت والزيادات
وخطط التدريب والتطوير الوظيفي لهم وانهاء خدماتهم واي امور اخرى متعلقة بشؤونهم وفقاً لاحكام هذا النظام 0
2-التنسيب بإيفاد الموظفين في الدورات التدريبية والبعثات العلمية خارج المملكة.
3-ايفاد الموظفين في الدورات التدريبية داخل المملكة.
4-تحديد حاجات المجلس من الوظائف والموظفين في ضوء أهداف المجلس وهيكله التنظيمي.
5-التنسيب للأمين العام بقراراتها حول الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليها من الموظفين بعد دراستها.
6-أي مهام أخرى يحيلها الأمين العام إليها تتعلق بالموظفين.
هـ- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة
وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بالأغلبية.