الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009
أ- يتم إلحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المختلفة بهدف تطوير كفاءتهم وتنمية قدراتهم واكسابهم مهارات علمية
وعملية ورفع مستوى أدائهم الوظيفي.
?ب-يراعى عند وضع برامج التدريب إعطاء الموظفين فرصا متكافئة للتدريب والتطوير الوظيفي عن طريق التنافس
والجدارة والأقدمية.
?ج-يجوز ايفاد الموظف الذي امضى سنتين في الخدمة في بعثة علمية داخل المملكة او خارجها للحصول على
شهادة او درجة علمية في تخصص او فرع يتلاءم واحتياجات المجلس الحالية والمستقبلية 0
?د-يعتبر التدريب الاداري والفني للموظف عنصراً هاماً لاكسابه المعرفة وتنمية قدراته وتؤخذ بالاعتبار الدورات
التدريبية التي انجزها الموظف عند ترقيته لوظيفة اعلى.