التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يتم ايفاد الموظف لأي بعثة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة. ?ب- يتم ايفاد الموظف لأي دورة بقرار من الأمين العام بتنسيب اللجنة. ?ج-يلتزم الموفد في بعثة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في المجلس مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة. ?د-يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة ، والذي لم ينقطع عن عمله في المجلس ، بالخدمة فيه لمدة مساوية للمدة التي استغرقتها البعثة، وبمثلي المدة اذا كان ايفاده يقتضي انقطاعه عن القيام بواجباته الوظيفية في المجلس. هـ- لا يجوز أن تزيد مدة أي بعثة على السنتين، وللمجلس تمديد هذه المدة في الحالات التي يراها مناسبة 0

الإحالة

المادة 28 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية