التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يدفع للموظف الموفد في دورة أو مهمة علمية، او بعثة دراسية المخصصات المالية الواردة في هذا النظام. ?ب-يستحق الموظف الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها من رواتبه وعلاواته ما يلي:- 1- راتبه وعلاواته كاملة عن الاشهر الأربعة الأولى من مدة البعثة او الدورة. 2- (75%) من مجموع راتبه وعلاواته عن باقي مدة الايفاد اذا كان متزوجاً، ونصف ذلك المجموع اذا كان اعزباً. ?ج-يصرف للموفد في دورة أو بعثة خارج المملكة مخصصات السفر المنصوص عليها في هذا النظام ولمدة اسبوع بالاضافة الى المخصصات الشهرية التي يستحقها عن باقي المدة وفق الجدول التالي: - الوظائف دول المجموعة ( أ ) دول المجموعة ( ب ) الخاصة والأولى 200 دينار 180 ديناراً الثانية وحتى الثالثة 180 ديناراً 150 ديناراً الرابعة وحتى السادسة 150 ديناراً 120 ديناراً السابعة وحتى الثامنه 120 ديناراً 100 دينار

الإحالة

المادة 29 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية