التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يتم إجراء تقييم أداء الموظف في المجلس بموجب نموذج تقييم معد خصيصاً لهذه الغاية ومعتمد من قبل الأمين العام، يتضمن عناصر التقييم الأساسية بهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة للمستوى المطلوب لكل وظيفة ودرجة ، وتتم تعبئة النموذج من الرئيس المباشر للموظف ومن ثم يطلعه عليه ، وللموظف حق الموافقة او الاعتراض عليه، ويحال الاعتراض إلى اللجنة للنظر فيه واتخاذ القرار خلال شهر ، ويكون قرارها قطعياً. ب- تشتمل عناصر تقييم اداء الموظف على ما يلي :- 1- الكفاءة والتميز في الإنجاز. 2- الدقة في العمل وسرعة الإنجاز والتعاون مع الزملاء والإدارة والمواطنين. 3- الرغبة في الاطلاع على الأعمال والمهام الأخرى للمجلس والاحاطة بالتشريعات والأساليب المطبقة. 4- الشخصية، و القدرة الذاتية، والسلوك الشخصي، والالتزام المهني. 5- الانتظام في أوقات العمل. 6- الدورات التدريبية التي إجتازها الموظف 0 7- نشر خدمات وأعمال المجلس والتعريف به.

الإحالة

المادة 30 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية