التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يدفع المجلس مخصصات سفر للموظفين الذين يكلفون بمهمات رسمية داخل المملكة او خارجها ، إضافة إلى تذاكر السفر بالطائرة أو السيارة حسب الدرجة الوظيفية وتشمل تلك المخصصات نفقات الاقامة بالفنادق والطعام والتنقلات الداخلية واي مصاريف نثرية أخرى يتكبدها الموظف خلال إقامته في الخارج لأغراض العمل ، وذلك حسب الجدول التالي: المخصصات اليومية بالدينار الدرجة الوظيفية دول صنف ( أ) دول صنف (ب) السفر جواً السفر براً المهمات الرسمية خارج المملكة موظفو الدرجة الخاصة 300 250 درجة سياحية سيارة كاملة والدرجة الأولى الموظفون من الدرجات 250 200 درجة سياحية بدل مقعدين الاخرى المهمات الرسمية داخل المملكة العقبة باقي مدن المملكة السفر جواً السفر براً موظفو الدرجة الخاصة والدرجة الأولى 200 100 درجة سياحية/ العقبة سيارة كاملة موظفو الدرجة الثانية وحتى التاسعة 150 80 درجة سياحية / العقبة بدل مقعدين ب- يقرر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام مبلغ المخصصات اليومية لأي موظف او لاي شخص من خارج ملاك المجلس ، ممن لم يرد ذكرهم في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، والذين يكلفون للقيام بمهمة تتعلق بأعمال المجلس داخل المملكة أو خارجها مع مراعاة درجة هذا الموظف او ما يماثلها بالنسبة للشخص المكلف من خارج ملاك المجلس ، ومعدل نفقات المعيشة والإقامة للبلد المنوي الايفاد إليه، شريطة أن لا يزيد مجموع المبالغ المدفوعة كبدل تنقل وتمثيل لكل يوم عمل ما نسبته (50%) من المبالغ المقررة لمن يماثله في الدرجة وتكون جميع تذاكر السفر من الدرجة السياحية، وبدل السفر بالبر لمقعد واحد. ج- تضاف فواتير الضيافة الرسمية أثناء رحلات العمل إلى النفقات والمياومات بالنسبة للرئيس وأعضاء المجلس وموظفي الدرجتين الخاصة والأولى. د- في حالات خاصة ومحددة اذا ثبت تعذر وجود مقاعد بالدرجة السياحية أو درجة رجال الأعمال حسب واقع الحال، يتم سفر الموظف بالدرجة الأعلى. هـ- يدفع للموظف الموفد لخارج المملكة بدعوة رسمية من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية او الإقليمية او الحكومات والذي تتم استضافته بالكامل على حسابها (25%) من مخصصات السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اما اذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات المنامة أو الطعام فيدفع له (50%) من المخصصات المقررة. و- يدفع لرئيس الوفد في مهمة رسمية خارج المملكة (50%) اضافة إلى ما يستحقه بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 37 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية