الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس
المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس الأمين العام صلاحيات الوزير
والأمين العام ، وتحقيقا لهذه الغاية:
?أ-يعامل الموظف من الدرجة الخاصة وحتى السادسة وما يماثلها من الراتب من الموظفين بعقود معاملة الموظف
من الدرجة ذاتها من الدرجة الخاصة وحتى السادسة وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0
?ب-يعامل باقي الموظفين معاملة موظفي الفئة الثالثة وفق نظام الخدمة المدنية النافذ 0