التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون :- 1-أردني الجنسية 0 2-قد اكمل الثامنة عشر من العمر بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات 0 3-سليما من الأمراض السارية او المعدية والتي تتعارض مع السلامة والصحة العامة 0 4-حسن السيرة والسلوك 0 5- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او الامانة أو الأخلاق العامة او الاداب العامة ، او بجناية 0 6- حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تعيين غير الاردني في اي وظيفة من وظائف المجلس بموجب عقد في حالة عدم توفر اردني تتوافر فيه متطلبات اشغال الوظيفة 0 ج- يدرج في قرار تعيين الموظف مسمى الوظيفة والدرجة والراتب وتاريخ التعيين. د- يعتمد الأمين العام نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة اي شروط خاصة اليها 0

الإحالة

المادة 6 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية