التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية في المجلس حسب الدرجة والسنة المبينة أدناه:- الشهادة السنة الدرجة الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة) 1 4 الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) 1 5 الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس) 1 6 دبلوم الامتحان الشامل/ كلية المجتمع 1 8 دبلوم سنة واحدة بعد الثانوية العامة 5 9 شهادة الدراسة الثانوية العامة 3 9 دون الشهادة الثانوية العامة 1 9 ?ب-يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الأولى بالاضافة الى ما يستحقه زيادة سنوية واحدة ، وزيادتين سنويتين اذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنتين. ?ج-يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص سنوات الخبرة التي أمضاها وكانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة المكتسبة بعد حصوله على المؤهل العلمي وفق تعليمات محددة يصدرها المجلس لهذه الغاية . ?د-يجوز التعيين في وظائف الدرجتين الثامنة والتاسعة شريطة إجادة القراءة والكتابة في وظائف الخدمات الإدارية المساعدة والمهنية والحرفية وتحسب عند التعيين سنوات الخبرة وشهادات التدريب المهني والحرفي الصادرة عن مركز تدريب معتمد.

الإحالة

المادة 10 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية