التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يتم الاعلان عن الوظيفة وبيان واجبات ومسؤوليات شاغلها والمؤهلات والخبرات المطلوبة لها 0 ?ب-يتم التعيين في الوظيفة وفق أسس الكفاءة والعدالة التي توضع لهذه الغاية. ?ج-يخضع الموظف قبل التعيين إلى إجراء مقابلة من قبل اللجنة ، كما يخضع لاختبار تحريري لبعض الوظائف المنوي إشغالها. ?د-تكون الأولوية في اشغال الوظيفة للموظفين في المجلس بالنقل أو الترقية إذا كانوا مستوفين للشروط التي تتطلبها الوظيفة، فإذا لم تتوافر هذه الشروط في موظفي المجلس فيتم التعيين من خارجه 0

الإحالة

المادة 11 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية