التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يكون الموظف عند تعيينه خاضعا لفترة تجربة مدتها ستة أشهر يتم قبل إنقضائها إعداد تقرير تقييم اداء للموظف وبناء عليه يتم تثبيته في الوظيفة أو الاستغناء عن خدماته. ?ب- تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية للموظف. ?ج-تنهى خدمة الموظف خلال مدة التجربة لعدم كفاءته بقرار من المرجع المختص بالتعيين، ولا يحق له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك. ?د-إذا اعيد تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في المجلس قبل إكماله مدة التجربة ، أو بعد مضي سنتين على تركه العمل في المجلس فيتم إخضاعه لمدة تجربة جديدة ، ما لم يقرر الامين العام خلاف ذلك. هـ- يعتبر الموظف مثبتاً بالخدمة إذا انقضت مدة التجربة ولم يتم اخطاره خطياً بإنهاء خدماته. و- لا تسري على الموظف خلال مدة التجربة الاحكام المتعلقة بالتأمين الصحي المطبقة في المجلس 0

الإحالة

المادة 12 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية