الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009
أ- يكون الموظف عند تعيينه خاضعا لفترة تجربة مدتها ستة أشهر يتم قبل إنقضائها إعداد تقرير تقييم اداء للموظف
وبناء عليه يتم تثبيته في الوظيفة أو الاستغناء عن خدماته.
?ب- تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية للموظف.
?ج-تنهى خدمة الموظف خلال مدة التجربة لعدم كفاءته بقرار من المرجع المختص بالتعيين، ولا يحق له المطالبة
باي تعويض نتيجة لذلك.
?د-إذا اعيد تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في المجلس قبل إكماله مدة التجربة ، أو بعد مضي سنتين على
تركه العمل في المجلس فيتم إخضاعه لمدة تجربة جديدة ، ما لم يقرر الامين العام خلاف ذلك.
هـ- يعتبر الموظف مثبتاً بالخدمة إذا انقضت مدة التجربة ولم يتم اخطاره خطياً بإنهاء خدماته.
و- لا تسري على الموظف خلال مدة التجربة الاحكام المتعلقة بالتأمين الصحي المطبقة في المجلس 0