التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل فعليه أن يعلم رئيسه المباشر أو المدير الاداري مباشرة في أقرب فرصة ممكنة من بدء ذلك الغياب ، وللمرجع المختص قبول ذلك الغياب من رفضه 0 ?ب-إذا تغيب الموظف بسبب إجازة مرضية فعليه أن يحضر ما يثبت ذلك من المصادر المعتمدة لدى المجلس. ?ج-يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن العمل دون عذر مقبول لمدة تزيد على (10) عشرة أيام متصلة خلال السنة، شريطة توجيه إنذار خطي للموظف قبل الفصل. ?د-يتم إرسال الانذار الخطي بالبريد المسجل على عنوان الموظف المتغيب المدون في ملفه الشخصي ويعتبر ذلك بينة كافية لاستلام الإنذار، وينشر في إحدى الصحف المحلية مرة واحدة. هـ- لا يستحق الموظف راتباً عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع. و- تحدد شروط واحكام المغادرات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 18 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية