التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يجوز تكليف ما لا يزيد على (50%) من موظفي المجلس بالعمل الإضافي بعد ساعات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي شريطة أن لا يزيد هذا البدل على ( 50% ) من الراتب الأساسي. ?ب-يستحق الموظف بدل عمل اضافي عند تكليفه بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفق تعليمات يصدرها الأمين العام لهذه الغاية 0 ?ج-يتم تكليف الموظف بالعمل الاضافي من قبل الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف ويتم تثبيت موافقة الموظف على العمل الاضافي لكل مرة خطياً على نموذج خاص يضعه الأمين العام لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 19 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية