الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009
أ- يجوز تكليف ما لا يزيد على (50%) من موظفي المجلس بالعمل الإضافي بعد ساعات الدوام الرسمي مقابل
بدل عمل اضافي شريطة أن لا يزيد هذا البدل على ( 50% ) من الراتب الأساسي.
?ب-يستحق الموظف بدل عمل اضافي عند تكليفه بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفق تعليمات يصدرها
الأمين العام لهذه الغاية 0
?ج-يتم تكليف الموظف بالعمل الاضافي من قبل الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف ويتم
تثبيت موافقة الموظف على العمل الاضافي لكل مرة خطياً على نموذج خاص يضعه الأمين العام لهذه الغاية.