التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ - يستحق الموظف إجازة سنوية واجازات العطل الرسمية بأجر كامل . ب- تقع الاجازة السنوية بين (1/1 ) و( 31/12 ) من كل سنة ميلادية وتحتسب للموظف إجازة نسبية من المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل في المجلس وإبتداء السنة التالية وذلك اذا كان تعيينه قد تم خلال السنة. ج- يحدد الأمين العام أو من يفوضه موعد إجازة الموظف السنوية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل و الموظف، ويعمم ذلك ببرنامج على جميع الموظفين قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة. د- على الموظف أن يستخدم في كل سنة إجازة لا تقل عن أربعة عشر يوما متصلة من إجازاته السنوية، ويترتب عليه أثناء هذه المدة أن ينقطع عن العمل انقطاعا كليا. هـ لا يجوز لأي موظف جمع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين، ويسقط حق الموظف في إجازة السنة المستحقة الأولى عند حلول موعد إجازة السنة المستحقة الثالثة. و- يحق للمجلس قطع إجازة الموظف العادية قبل انقضاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وتعويض الموظف عن النفقات المقبولة التي تكبدها جراء ذلك. ز- تحسب العطلة الأسبوعية وأي عطلة رسمية اذا وقعت خلال اجازة الموظف السنوية ضمن إجازته وينطبق ذلك على اي نوع آخر من العطلات المصرح بها. ح- يجوز منح الموظف الاجازة السنوية دفعة واحدة ويجوز تجزئتها وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ط- تعتبر الأيام المرضية التي يقضيها الموظف أثناء إجازاته جزءاً لا يتجزا من الإجازة السنوية، ولا يتم تعويضه عن تلك الأيام بأي حال من الأحوال. ي- يجوز تعويض الموظف عن الأيام التي يقضيها في المستشفى خلال فترة إجازته السنوية، وذلك بإضافة تلك الأيام إلى رصيد إجازته السنوية، او تمديد إجازته بعدد الأيام التي قضاها في المستشفى، شريطة إثبات ذلك بواسطة تقارير طبية معتمدة وموثقة من المستشفى، ومن السفارة الأردنية إذا وقع مرضه خارج المملكة.

الإحالة

المادة 20 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية