التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5890
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58901 تشرين الثاني 2009

أ- يتم إلحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المختلفة بهدف تطوير كفاءتهم وتنمية قدراتهم واكسابهم مهارات علمية وعملية ورفع مستوى أدائهم الوظيفي. ?ب-يراعى عند وضع برامج التدريب إعطاء الموظفين فرصا متكافئة للتدريب والتطوير الوظيفي عن طريق التنافس والجدارة والأقدمية. ?ج-يجوز ايفاد الموظف الذي امضى سنتين في الخدمة في بعثة علمية داخل المملكة او خارجها للحصول على شهادة او درجة علمية في تخصص او فرع يتلاءم واحتياجات المجلس الحالية والمستقبلية 0 ?د-يعتبر التدريب الاداري والفني للموظف عنصراً هاماً لاكسابه المعرفة وتنمية قدراته وتؤخذ بالاعتبار الدورات التدريبية التي انجزها الموظف عند ترقيته لوظيفة اعلى.

الإحالة

المادة 27 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين /صادر بمقتضى المادة (11) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 رقم 116 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية