التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6475
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009

على المؤسسة المسجلة عند اخراج اي بضاعة من المنطقة التنموية مراجعة المركز الجمركي وتنظيم بيان جمركي اصولي ، وحسب الوضع الجمركي الذي تحدده المؤسسة ، على ان تتم مراعاة ما يلي :- أ?-تعامل البضاعة ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة التنموية الى باقي مدن المملكة معاملة البضاعة الأجنبية وفقاً للتشريعات النافذة في المملكة عند تنظيم البيان الجمركي 0 ب?-يتم احتساب الرسوم الجمركية عن البضاعة الحاصلة على شهادة منشأ منطقة تنموية في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية وذلك عند التخليص عليها محلياً وعلى النحو التالي :- 1-يتم اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بالبضاعة المنتجة في المنطقة التنموية لغايات تحديد المواد الاولية الرئيسية او المساعدة او المتممة او اللازمة المستخدمة في تصنيعها 0 2-يتم احتساب قيمـة النفقات والتكاليف الأجنبية (مدخلات الانتاج ) وفقاً لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل منها 0 3-تحدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن النفقات والتكاليف الاجنبية ( مدخلات الانتاج ) حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي 0 4-تسدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي يتم احتسابها وفقاً لاحكام البند (3) من هذه الفقرة بموجب البيان الجمركي الذي يتم تنظيمه 0 ج- ينظم بيان جمركي وضع في الاستهلاك للسلعة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة عند اخراجها الى باقي مناطق المملكة او استهلاكها داخل المنطقة التنموية ، ويتم استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات 0 د- في حالة تصدير البضاعة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الى خارج المملكة او الى اي منطقة حرة داخلها او الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يتم اتخاذ الإجراءات التالية :- 1-تنظيم بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات المتحققة عن هذه البضاعة 0 2-يتم ضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات وفقاً للاجراءات الجمركية المعتمدة لدى دائرة الجمارك لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية