الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009
على المؤسسة المسجلة عند اخراج اي بضاعة من المنطقة التنموية مراجعة المركز الجمركي وتنظيم بيان
جمركي اصولي ، وحسب الوضع الجمركي الذي تحدده المؤسسة ، على ان تتم مراعاة ما يلي :-
أ?-تعامل البضاعة ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة التنموية الى باقي مدن المملكة
معاملة البضاعة الأجنبية وفقاً للتشريعات النافذة في المملكة عند تنظيم البيان الجمركي 0
ب?-يتم احتساب الرسوم الجمركية عن البضاعة الحاصلة على شهادة منشأ منطقة تنموية في حدود النفقات
والتكاليف الاجنبية وذلك عند التخليص عليها محلياً وعلى النحو التالي :-
1-يتم اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بالبضاعة المنتجة في المنطقة التنموية لغايات تحديد المواد الاولية الرئيسية
او المساعدة او المتممة او اللازمة المستخدمة في تصنيعها 0
2-يتم احتساب قيمـة النفقات والتكاليف الأجنبية (مدخلات الانتاج ) وفقاً لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل
منها 0
3-تحدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن النفقات والتكاليف الاجنبية ( مدخلات
الانتاج ) حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي 0
4-تسدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي يتم احتسابها وفقاً لاحكام البند (3) من هذه الفقرة
بموجب البيان الجمركي الذي يتم تنظيمه 0
ج- ينظم بيان جمركي وضع في الاستهلاك للسلعة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة عند اخراجها الى
باقي مناطق المملكة او استهلاكها داخل المنطقة التنموية ، ويتم استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى وضريبة
المبيعات 0
د- في حالة تصدير البضاعة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الى خارج المملكة او الى اي منطقة حرة
داخلها او الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يتم اتخاذ الإجراءات التالية :-
1-تنظيم بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات المتحققة عن هذه
البضاعة 0
2-يتم ضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات وفقاً للاجراءات الجمركية
المعتمدة لدى دائرة الجمارك لهذه الغاية 0