التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6475
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009

أ- تمنح المؤسسات المسجلة تسهيلات في الاجراءات الجمركية وفقاً لما يقرره المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك على النحو التالي :- 1-المعاينة في الموقع 0 2-انجاز البيان الجمركي من خلال النافذة الواحدة 0 3-الافراج عن البضاعة العائدة لها بعد تسجيل البيان الجمركي مقابل الضمانات التي يطلبها المركز الجمركي ، على ان تستكمل الاجراءات خلال (48) ساعة من تاريخ تسجيل البيان قابلة للتمديد بقرار من مدير المركز الجمركي بناء على طلب مبرر يقدم لهذه الغاية 0 4-اي تسهيلات تمنحها دائرة الجمارك للمؤسسات الملتزمة لديها او اي تسهيلات اخرى توافق عليها 0 ب- تحرم اي مؤسسة مسجلة من التسهيلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال ارتكابها اي مخالفة لاحكام قانون الجمارك النافذ او لاحكام القانون و هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وذلك بقرار يصدره المجلس بناء على تنسيب من دائرة الجمارك او المفوض 0

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية