الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة معادلة التصنيع ) برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الصناعة
والتجارة ودائرة الجمارك بهدف وضع معادلة التصنيع الخاصة بأي منتج يتم تصنيعه من قبل المؤسسة المسجلة في
المنطقة التنموية 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها
وتتخذ قراراتها بالاجماع 0
ج- ترفع اللجنة توصياتها بشأن معادلة التصنيع الى المفوض تمهيداً لتقديمها الى الجهة المختصة في المملكة
لغايات اعتمادها 0
د- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بعمل اللجنة على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0