التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6475
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009

أ- تمنح البضاعة التي تتولى المؤسسة المسجلة انتاجها او تصنيعها في المنطقة التنموية المنشأ الاردني وفقاً للأسس والاجراءات والشروط المعمول بها في التشريعات النافذة وذلك بعد اعتماد توصية لجنة معادلة التصنيع 0 ب?-اذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع منتج داخل المنطقة التنموية مماثل لمنتج آخر تقوم بإنتاجه داخل المملكة فتعتمد معادلة التصنيع الصادرة لذات المنتج عن الجهات المختصة فيها 0 ج- اذا كانت المؤسسة المسجلة تمارس نشاطاً اقتصادياً داخل المنطقة التنموية مماثلاً لنشاط آخر تقوم به داخل المملكة فتعتمد شهادة المنشأ الصادرة لذات المنتج عن الجهات المختصة فيها 0 د- تصدر شهادة المنشأ لمنتجات المؤسسات المسجلة الناجمة عن نشاطها في المنطقة التنموية من غرف الصناعة أو غرف التجارة حسب مقتضى الحال على ان يتم تصديقها حسب الاصول 0

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008 رقم 123 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية