الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64751 كانون الأول 2009
أ- تمنح البضاعة التي تتولى المؤسسة المسجلة انتاجها او تصنيعها في المنطقة التنموية المنشأ الاردني وفقاً للأسس
والاجراءات والشروط المعمول بها في التشريعات النافذة وذلك بعد اعتماد توصية لجنة معادلة التصنيع 0
ب?-اذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع منتج داخل المنطقة التنموية مماثل لمنتج آخر تقوم بإنتاجه داخل
المملكة فتعتمد معادلة التصنيع الصادرة لذات المنتج عن الجهات المختصة فيها 0
ج- اذا كانت المؤسسة المسجلة تمارس نشاطاً اقتصادياً داخل المنطقة التنموية مماثلاً لنشاط آخر تقوم به داخل
المملكة فتعتمد شهادة المنشأ الصادرة لذات المنتج عن الجهات المختصة فيها 0
د- تصدر شهادة المنشأ لمنتجات المؤسسات المسجلة الناجمة عن نشاطها في المنطقة التنموية من غرف الصناعة
أو غرف التجارة حسب مقتضى الحال على ان يتم تصديقها حسب الاصول 0