التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6500
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009

أ- يشكل الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) لمدة سنة من خمسة من موظفي الهيئة ويسمي احدهم رئيسا لها ، وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، كما يسمي الرئيس بديلاً لاي منهم في حال غيابه 0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور غالبية اعضائها 0 ج- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياً 0 د - يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها والقيام بالواجبات المكلف بها 0 هـ- تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الرئيس ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص 0

الإحالة

المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية