الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009
أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) من خمسة أعضاء على أن يكون رئيسها
ونائبه من أعضاء المجلس وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضـاه ، وللرئيس ان يسمي بديلاً لاي منهم في حـــال غيابه 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اربعة من أعضائها 0
ج- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياً 0
د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وحفظ قراراتها وسجلاتها
والقيام بالواجبات المكلف بها 0
هـ- تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المجلس ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص 0