الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث
الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والفنية اما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز
تجزئة الاحالة بين اصحاب العروض تبعا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار 0
ب- اذا تبين للجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بان العرض الارخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة الهيئة لاسباب
تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة على صاحب العرض الانسب
مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ومفاوضته لتنزيل اسعاره ان امكن 0
ج- للجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بموافقة المجلس اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة
اليها مرتفعة او لاي اسباب اخرى مبررة تراها مناسبة لمصلحة الهيئة 0
د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة التي طرحت
العطاء الموافقة على ذلك شريطة ان لا تتجاوز تلك الزيادة (25 %) من قيمة العطاء الاصلي 0