التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6500
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للهيئة لوازم او خدمات بطريقة الغش فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ اجراء او اكثر مما يلي :- أ?-مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب الهيئة 0 ب?-شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر 0 ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة في السعر 0 د- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئة 0 هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في عطاءات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة 0

الإحالة

المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية