الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم او
الخدمات في وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد
، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للهيئة لوازم او خدمات بطريقة الغش فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ اجراء
او اكثر مما يلي :-
أ?-مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب الهيئة 0
ب?-شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في
السعر 0
ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء
والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة في السعر 0
د- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئة 0
هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في عطاءات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة 0