التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6500
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009

أ- تتولى الدائرة تسلم اللــوازم اذا كانـــت قيمتهــا لا تزيد على (1000) الف دينار 0 ب- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة تسلم اللوازم او الأشغال التي ترد للهيئة وتزيد قيمتها على (1000) الف دينار 0 ج- للجنة استلام اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل الهيئة او خارجها اذا دعت الحاجة الى ذلك وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة 0 د- على لجنة استلام اللوازم القيام بما يلي :- 1- فحص اللوازم المشتراة حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0 2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه انواعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها وتوقيع المحضر من جميع اعضائها 0 3-اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى الرئيس وان توقف تسديد قيمتها حتى يُبت بأمر المخالفة 0

الإحالة

المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية