الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009
أ- يراعى عدم اجراء أي اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كميتها او حجم الخدمات الفنية اثناء
التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه ويعتبر
ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل 0
ب- يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق
العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا يعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة على الكميات
الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري 0
ج- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ على عطاءات الاشغال سواء لاعداد
الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للاشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار احالة العطاء يبقى نافذا ويترتب على
الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى الهيئة يتضمن مبررات القيام بالاعمال
الاضافية ومدى الحاجة اليها وتاثيرها على قيمة العطاء ومدى مناسبة الاسعار المقترحة لجميع بنود الامر التغييري
لاخذ الموافقات اللازمة عليها ويتم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المهندس المشرف اذا كانت قيمة تلك الاعمال او التغييرات تقل عن (5%) من قيمة العطاء او لا
تتجاوز خمسة الاف دينار ايهما اقل 0
2- بقرار من لجنة العطاءات اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافيـة اثنـاء التنفيـذ يتـراوح بيـــن (5% -
25 %) من قيمة العطاء 0
3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية اذا كانت قيمة التجاوزات في الاعمال
الاضافية والكميات اثناء التنفيذ تزيد على (25%) من قيمة العطاء 0