الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009
أ- تقوم الدائرة المعنية بموضوع العقد باعداد مسودة العقد تنفيذا لقرار الاحالة الذي تمت المصادقة عليه 0
ب- على المناقص الذي تقرر احالة العطاء عليه ان يدفع رسوم طوابع الواردات على عقد تنفيذ العطاء اذا احيل
عليه بالاضافة الى الرسوم الاخرى المترتبة عليه وان يقدم كفالة حسن التنفيذ خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه
تمهيدا للتوقيع على العقد ، واذا لم يحضر خلال تلك المدة يعتبر مستنكفا وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية
المنصوص عليها في وثائق العطاء بما فيها مصادرة كفالة دخول العطاء وتنفيذ الاشغال على حسابه بالطريقة التي
تراها الهيئة مناسبة 0