الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009
أ- تتولى الدائرة تسلم اللــوازم اذا كانـــت قيمتهــا لا تزيد على (1000) الف دينار 0
ب- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة تسلم اللوازم او الأشغال
التي ترد للهيئة وتزيد قيمتها على (1000) الف دينار 0
ج- للجنة استلام اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل الهيئة او خارجها اذا دعت
الحاجة الى ذلك وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة 0
د- على لجنة استلام اللوازم القيام بما يلي :-
1- فحص اللوازم المشتراة حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه انواعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها وتوقيع
المحضر من جميع اعضائها 0
3-اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى الرئيس
وان توقف تسديد قيمتها حتى يُبت بأمر المخالفة 0