التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6500
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009

أ- للرئيس أو من يفوضه ان يبرم عقوداً لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين مختصين لصيانتها 0 ب- يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فورا عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تاخير كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها0

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية