التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6500
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65001 كانون الأول 2009

يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية :- أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المراد اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية والتقديرية الحالية ووصفا لحالتها والسبب في اتلافها 0 ب- تفحص اللجنة التي يشكلها الرئيس لهذه الغاية اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة بالاتلاف وتنظم تقريرا بشأنها تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه تعذر بيعها ويرفع التقرير الى الرئيس للحصول على موافقته المسبقة على الاتلاف اذا كانت القيمة التقديرية للمواد المطلوب اتلافها لا تزيد على (10,000 ) عشرة الاف دينار اما اذا زادت على ذلك فينبغي الحصول على موافقة المجلس 0

الإحالة

المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 125 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية