التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6530
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65301 كانون الأول 2009

يكون الموظف المالي مسؤولاً في حدود صلاحياته عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي خطأ قد يلحق الضرر بأموال المؤسسة ومصالحها وعن مسؤولية وقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال المؤسسة سواء وقع عن قصد او بسبب تقصير او اهمال منه ، وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي:- ?أ-ادخال البيانات المتعلقة بإيرادات المؤسسة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما وفي قيود المؤسسة وسجلاتها دون أي تأخير 0 ?ب-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية وابلاغ المدير بذلك 0 ?ج-اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة 0 ?د-التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال المؤسسة التي بعهدته 0 هـ- اعلام المدير التنفيذي والمدير عند وقوع اختلاس او نقص او تزوير في اموال المؤسسة وسجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن 0

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية