التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 131 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6546
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 65461 كانون الأول 2009

مع مراعاة صلاحيات الشراء وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء ، على انه يجوز شراء اللوازم بأي من الطريقتين التاليتين :- أ?-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :- 1-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد . 2-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض . 3-اذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الخبرة والاختصاص في المؤسسة 0 4-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها . 5-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل الجهات الرسمية 0 6-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والافلام والمطبوعات وما يماثلها 0 7-اذا كان شراء اللوازم والخدمات مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك 0 8-اذا كان الشراء لخدمات تشتمل على اعمال الصيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء . 9-اذا تم التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة 0 ب?-استدراج عروض في اي من الحالات التالية :- 1-اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء. 2-اذا لم يتقدم اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المراد شراؤها . 3-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار . 4-اذا لم تتقدم للعطاء عروض مناسبة وكافية واقتنعت الجهة المختصة بالشراء بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض .

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 131 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية