نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 19 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 60 لسنة 1976
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2626، ص 1155
- نُشر
- 16 أيار 1976
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 19 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 60 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1155)
المواد 3
المادة 1
1-
يسمى هذا النظام ( نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة
1976 ) ويعمل به من تاريخ 1-2-1976.
المادة 2
2- تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان وفقا لما يلي: الرتبة العلاوات الشهرية علاوة غلاء المعيشة الاضافية علاوة الميدان المجموع فلس دينار فلس دينار فلس دينار مشير الى ملازم 4 5 9 مرشح بالخدمة 6 5 …
المادة 3
3- يلغى النظام رقم 16 لسنة 1976 نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية.
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 19 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.