التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الفحص الطبي قبل الزواج / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 57 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4653، ص 1725
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4653ص 172515 نيسان 2004

أ- يتوجب على طرفي عقد الزواج ، قبل توثيق العقد ، اجراء الفحص الطبي لدى أي من المراكز الطبية المعتمدة. ب- اذا تبين نتيجة للفحص الطبي ان كلا طرفي العقد يحملان السمة الجينية للثلاسيميا فعلى المركز الذي اصدر التقرير الطبي اشعارهما بمخاطر اتمام الزواج على النسل والحصول على توقيعهما بتسلم هذا الاشعار على ان يتضمن التقرير نتيجة الفحص المخبري واسم الطبيب ورأيه وتوقيعه.

الإحالة

المادة 4 من نظام الفحص الطبي قبل الزواج / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) والفقرة (ح) من المادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 رقم 57 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية